أحمد بن عبد الرزاق الدويش
472
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 2 : لا يجوز استقدام العمال وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة ، ولا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئا من المال مقابل كفالتهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2206 ) س 2 : رجل ليس عنده صلاحية لكفالة زوجته ، ويريد إحضارها إلى البحرين ولا يمكن وصولها إلا إذا عمل لها طلب على أساس مربية ، ورسميا يعنون بها مربية لأولاد غيرها ، والذي سيعمل لها التأشيرة في نيته ربة بيت ، يعني مربية لأولادها ، هل هذا جائز أم يعتبر كذبا ؟ ج 2 : إذا كانت هذه المرأة إذا قدمت تعمل مربية لأولاد من دخلت تحت كفالته فليس في ذلك شيء ، وإذا كانت قادمة على أنها ستبقى عند زوجها ولن تعمل مربية وإنما اتخذ استقدامها باسم مربية حيلة فلا يجوز ، وهذا من الكذب المحرم .